أمر رقم 75-41
· ج.ر عدد 55 لسنة 1975
أمر رقم 75-41 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتعلق باستغلال محلات بيع المشروبات . 782
المادة 9
عندما تكون مدة حرمان المحكوم عليه من ممارسة مهنته تزيد على سنتين، فانه يجوز للمحكمة أن تأمر ببيع المحل بالمزايدة العلنية فيما اذا كان هذا المحل ملكا له .
الجمعة 2 رجب عام 1395 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 783 واذا كان يستغله لحساب المالك، فيمكن للمحكمة أن تأذن | المادة 3 : يعفى عن مدة تسعة أشهر من عقوبة السجن على لهذا الاخير باسترجاعه اذا كانت مدة الحرمان تفوق السنتين .