المادة 7
كل مخالفة لاحكام هذا الامر يمكن أن تؤدى بقطع النظر عن العقوبات الأصلية، الى الاغلاق المؤقت للمؤسسة لمدة شهرين الى سنة واحدة أو الى اغلاقها نهائيا. ويصدر أمر الإغلاق من المحكمة، ويجوز لهذه الاخيرة زيادة على ذلك أن تقرر حرمان البائع من ممارسة مهنته اما بصفة مؤقتة لمدة شهر واحد الى خمس سنوات واما بصفة نهائية ..
وفضلاً عن ذلك، فان المحكمة التي تأمر تبعا للعقوبة الاصلية بالاغلاق المؤقت أو النهائي للمؤسسة، يمكنها أن تحدد كذلك بعنوان التعويض المدة التي ينبغى خلالها على المخالف أن يستمر في دفع الاجور والتعويضات والمكافآت من أى نوع الى مستخدميه الذين يستحقونها خلال تلك المدة ..