أمر رقم 75-41
· ج.ر عدد 55 لسنة 1975
أمر رقم 75-41 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتعلق باستغلال محلات بيع المشروبات . 782
المادة 5
كل مخالفة لاحكام المواد الثلاث السابقة يعاقب مرتكبها بغرامة من 500 الى 10.000 دج .
وفي حالة العود لاقتراف المخالفة المنصوص عليها في هذه المادة يمكن مضاعفة الغرامة والحكم كذلك بالحبس من 10 أيام الى شهرين .