أمر رقم 75-41
· ج.ر عدد 55 لسنة 1975
أمر رقم 75-41 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتعلق باستغلال محلات بيع المشروبات . 782
المادة 4
ان نفس العقوبات التي تكون صادرة ضد بائع المشروبات المستهلكة في عين المكان تؤدى بحكم القانون لمنعه خلال نفس المدة من استغلال مكان البيع ابتداء من اليوم الذي تصبح فيه تلك العقوبات نهائية. ولا يجوز استخدام هذا البائع بأية صفة كانت في المكان الذي كان يستغله أو يكون في خدمة من كان باعه أو أجره أو من جعله مسيرا لذلك المكان ، ولا في المكان الذى يجرى استغلاله بواسطة زوجه ولو كان منفصلا عنه .