المادة 3
لا يجوز للاشخاص المذكورين أدناه استغلال محلات بيع المشروبات المستهلكة في عين المكان :
1 - المحكوم عليهم لجناية أو احدى الجنح المنصوص عليها في المواد 343 و 344 و 346 من قانون العقوبات.
2 - المحكوم عليهم بعقوبة الحبس لمدة : شهر واحد على الاقل السرقة أو نصب أو خيانة الامانة أو اخفاء السرقة أو الاختلاس أو اخفاء المجرمين أو الفعل العلني الفاضح أو ادارة بيت للمقامرة أو المراهنة السرية على سباق الخيل أو بيع المواد الممزوجة أو الضارة بالصحة أو مخالفة الاحكام التشريعية أو التنظيمية في مادة المخدرات وكذلك بالنسبة للعود الى اقتراف الضرب والجرح والسكر العلني.
تكون مدة عدم الاهلية 10 سنوات بالنسبة لجميع الاشخاص المذكورين في الفقرة الاولى من هذه المادة. وتنقضى بعد خمس سنوات من الحكم بالنسبة للاشخاص المذكورين في الفقرة 2 اذا لم يتعرضوا لاية عقوبة جزائية بالحبس وينقضى وضع عدم الاهلية في حالة اعادة الاعتبار .