أمر رقم 75-40
· ج.ر عدد 50 لسنة 1975
أمر رقم 75-40 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 خارج الموانىء. 678 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تنظيم أجل بقاء في الموانيء
الباب الثاني — مدة عبور البضائع
المادة 7
ان البضائع من الصنف الاول تفرغ حتما مباشرة على وسائل النقل الا انه يمكن لمدير الميناء، في حالة الاستحالة المادية أن يرخص بالتفريغ على الرصيف أو في المخازن .
ويجب في هذه الحالة على مستلم البضاعة أن يرفعها فورا