أمر رقم 75-40
· ج.ر عدد 50 لسنة 1975
أمر رقم 75-40 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 خارج الموانىء. 678 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تنظيم أجل بقاء في الموانيء
الباب الاول — المبادئ العامة
المادة 3
تمنع عمليات البيع من قبل الهيئات المستوردة لبضائع تبقى على الارصفة أو في مخازن الموانيء • ويمكن للوزير المكلف بالملاحة التجارية أن يخالف بصفة مؤقتة الاحكام السابقة .
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بموجب قرار وزاري مشترك من الوزير المكلف بالملاحة التجارية ووزير التجارة ووزير المالية ...