أمر رقم 75-40
· ج.ر عدد 50 لسنة 1975
أمر رقم 75-40 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 خارج الموانىء. 678 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تنظيم أجل بقاء في الموانيء
الباب الاول — المبادئ العامة
المادة 2
ان نظام العمل في الموانىء هو التوقيت المتواصل.
وتتم عمليات الشحن وتفريغ السفن منذ ارسائها بدون انقطاع ما بين الساعة السابعة صباحا والساعة الواحدة ليلا.
ويمكن لمدير الميناء أن يقرر استمرار العمليات الى ما بعد الساعة الواحدة ليلا بالنسبة للسفن على أهبة السفر .
وتتم عمليات نقل ورفع البضائع حسب توقيت متواصل.
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالملاحة التجارية