الباب الرابع — ة العقوبات والاحكام المختلفة › الفصل الثاني — أحكام مختلفة
المادة 24
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
ويسرى مفعول ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويسرى مفعوله ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 هواري بومدين الملحق الاول العنوان التجاري للشركة رسالة ضمان تعلمكم أننا نطلب البضائع التالية :
الواردة على ظهر سفينة ديمة من وحيث يستحيل علينا أن نقدم لكم نسخة من سند الشحن الاصلى باسمنا أو التظهير لاذننا، نلتزم بهذه الرسالة أن نضمن لكم عن كل العواقب التي ستنجم عن التسليم المتم بدون تقديم هذه الوثيقة ، تجاه شاحن البضاعة .
ونلزم فضلاً عن ذلك بدفع المصاريف الخاصة بهذا الارسال البنك والشركة الوطنية للملاحة وتقديم سند الشحن الخاص بهذه البضائع اليكم في أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما.
واذا مافات هذا الاجل ، نرخص لبنكنا أن يقيد علينا بناء على تقديم هذه الرسالة فى الحساب المصرفي رقم ... ...................
مبلغ قيمته البضائع لفائدة المورد وكذا المصاريف والنفقات لفائدة الشركة الوطنية للملاحة .
وحرر بالجزائر في يوم المدير المالي الملحق الثاني اشعار بالرفع الاجباري للبضائع الجزائر في .........
تطبيقا للمادة 14 من الامر رقم 75 – 40 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن تنظيم أجل بقاء البضائع فى الموانيء، فان البضائع التالية :
النوع :
الحجم أو الوزن أو عدد الوحدات :
المرسل له :
من السفينة : ... التي رسمت يوم المفرغة يوم :
موضوع سند الشحن رقم ..... ......... مؤرخ في رقم الجملة :
رقم السلعة :
وكذا التصريح بادخالها الى الجمارك، قد نقلت بصفة اجبارية الى منطقة خارج الميناء والواقعة ب وطبقا للمادة 6 من الامر المشار اليه أعلاه فان تقديم الرسالة هو بمثابة ابراء بالنسبة للمودع لديه من مسؤوليته على البضائع المبينة أعلاه، والمعتبرة من جراء رفعها الاجباري و كائنة مقبولة من قبل المرسل اليه في الحالة التي توجد عليها 10 أطلب من فضلكم أن تتخذوا كل التدابير اللازمة قصد حماية حقوق المورد والناقل البحرى وان تجمدوا على الخصوص حساب المستورد بما يقابل مبلغ الفاتورة الملحقة والمبينة لقيمة البضاعة والمصاريف التابعة لها .
وسيكون الدفع فعليا يوم ...... تاريخ نهاية أجل بقاء البضاعة ب ...................
الامضاء المرسل اليهم : السادة : مدير البنك 2 المدير العام للشركة الوطنية للملاحة 2 المدير العام للمكتب الوطني للموانيء I المدير العام للشركة الوطنية 1 الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 677