أمر رقم 75-40
· ج.ر عدد 50 لسنة 1975
أمر رقم 75-40 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 خارج الموانىء. 678 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تنظيم أجل بقاء في الموانيء
الباب الرابع — ة العقوبات والاحكام المختلفة › الفصل الثاني — أحكام مختلفة
المادة 21
كل بضاعة تعبر الميناء تكون خاضعة لدفع رسم عن العبور وعند الاقتضاء الرسم عن الخزن .
يفرض رسم العبور على البضائع التي تبقى على الارصفة وفي مخازن الميناء .
يحدر معدل رسم العبور الجارى به العمل حاليا باستثنله رسوم البقاء المطول .. 676 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1395