أمر رقم 75-40
· ج.ر عدد 50 لسنة 1975
أمر رقم 75-40 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 خارج الموانىء. 678 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تنظيم أجل بقاء في الموانيء
الباب الثالث — رفع البضائع
المادة 17
يتم بحكم القانون النقل المقرر من قبل مدير الميناء ، تحت الرقابة الجمركية وتكون المصاريف والاخطار وهلاك البضائع على حساب صاحبها .