أمر رقم 75-40
· ج.ر عدد 50 لسنة 1975
أمر رقم 75-40 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 خارج الموانىء. 678 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تنظيم أجل بقاء في الموانيء
الباب الثالث — رفع البضائع
المادة 13
ان رفع البضائع من قبل الهيئات العمومية يمكن أن يتم قبل دفع الحقوق والرسوم وقبل أن تتم شكليات تنظيم التجارة الخارجية والصرف، شريطه الحصول على رخصة مكتوبة من قبل الادارة الجمركية ويجب على صاحب البضائع أن يقوم بالاستخلاص النهائي للبضائع من الجمرك وكذا بشكليات التجارة الخارجية في أجل خمسة وأربعين يوما