أمر رقم 75-40
· ج.ر عدد 50 لسنة 1975
أمر رقم 75-40 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 خارج الموانىء. 678 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تنظيم أجل بقاء في الموانيء
الباب الثاني — مدة عبور البضائع
المادة 10
يمكن ، مخالفة للمادتين 7 و 9 ، أن يرخص مدير الميناء ببقاء البضائع التي هي موضوع خسارة أو محل خلاف مع المورد في الميناء طوال المدة اللازمة للقيام بشكليات الخبرة ويترك تحديد الاجل لتقدير مدير الميناء .