أمر رقم 75-39
· ج.ر عدد 22 لسنة 1976
أمر رقم 75-39 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن المصادقة على القانون الاساسي للمؤسسة الاشتراكية المسماة «الشركة الوطنية للنقل والعمل الجويين الخطوط الجوية الجزائرية . 307
الباب السادس — تخصيص النتائج المالية وتوزيعها
المادة 64
كل تعديل لهذا القانون الاساسي ماعدا التعديلات الخاصة بالمادتين 3 و 50 أعلاه يتم وفقا لنفس الاوضاع المتعلقة بالمصادقة على هذا القانون الاساسي. ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة والمقدم في جلسة مجلس المديرية بعد مشاورة مجلس العمال .
ويرفع الى الوزير المكلف بالطيران المدنى .