أمر رقم 75-39
· ج.ر عدد 22 لسنة 1976
أمر رقم 75-39 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن المصادقة على القانون الاساسي للمؤسسة الاشتراكية المسماة «الشركة الوطنية للنقل والعمل الجويين الخطوط الجوية الجزائرية . 307
الباب السادس — تخصيص النتائج المالية وتوزيعها
المادة 63
يقرر تخصيص الارباح طبقا للمادة 13 من هذا الامر من طرف مجلس العمال بناء على اقتراح المدير العام بعد أخذ رأى مجلس المديرية وبعد الموافقة المشتركة من الوزير المكلف بالطيران المدني ووزير المالية .
للجمهورية الجزائرية 313 الباب السابع .
اجراءات التعديل والاحكام النهائية