أمر رقم 75-39
· ج.ر عدد 22 لسنة 1976
أمر رقم 75-39 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن المصادقة على القانون الاساسي للمؤسسة الاشتراكية المسماة «الشركة الوطنية للنقل والعمل الجويين الخطوط الجوية الجزائرية . 307
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 57
يتعين على المؤسسة وجوبا أن تؤمن وفقا للمقاييس المحددة بالتشريع الجارى به العمل استهلاك الاموال المنقولة والعقارية بشكل تؤمن فيه تجديدها، وان تقوم بتموين صندوق الاستهلاك ويعد الاستهلاك عبئا عاديا للمؤسسة. وهو ينسب الى سعر الكلفة الخاصة بالخدمات .