الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 55
تعد الجداول التقديرية لموارد ونفقات المؤسسة في كل عام من المدير العام وترفع للمصادقة الى الوزير المكلف بالطيران المدني والوزيرين المكلفين بالمالية والتخطيط بعد أخذ رأى وتوصيات مجلس العمال، وذلك قبل 90 يوما من بدء السنة المالية التي تتعلق بها وتعد المصادقة على الجداول التقديرية مكتسبة عند انقضاء مهلة 45 يوما من تاريخ احالتها واذا لم يعارض أحد الوزراء المعنيين، وفى حالة العكس، يحيل المدير العام في مهلة 15 يوما من تاريخ تبليغه التحفظ أو المعارضة جداول تقديرية جديدة لاجل المصادقة عليها. وتعد المصادقة مكتسبة عند انقضاء مهلة 30 يوما من احالة الجداول الجديدة اذا لم تقع معارضة جديدة فيها • واذا لم تصدر المصادقة على الجداول التقديرية في بدء السنة المالية، جاز للمدير العام للمؤسسة أن يلتزم بالنفقات الضرورية لسير المؤسسة ولتنفيذ التزاماتها في حدود الاعتمادات المخصصة بعنوان السنة المالية السابقة وباستثناء النفقات غير المجددة.