أمر رقم 75-39
· ج.ر عدد 22 لسنة 1976
أمر رقم 75-39 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن المصادقة على القانون الاساسي للمؤسسة الاشتراكية المسماة «الشركة الوطنية للنقل والعمل الجويين الخطوط الجوية الجزائرية . 307
الباب الرابع — الذمة المالية للمؤسسة
المادة 51
تنتج الموارد المالية للمؤسسة من ايراد نشاطاتها و موارد الاموال التي تقوم بتسييرها والاموال الاحتياطية والمؤونات الملزمة بتأسيسها التي يجدد مبلغها بموجب قرار مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالطيران المدني ووزير المالية وكذلك من القروض التي يمكنها أن تعقدها ضمن التنظيم الجارى به العمل .