الباب الثالث — الوصاية والمراقبة والتنسيق
المادة 46
يجوز للوزير المكلف بالطيران المدنى أن يكلف في كل حين أعوانا من ادارته للقيام بمهام التحقيق بقصد التحقيق من سير المؤسسة والتطبيق السليم للتوجيهات والمقررات ويستفيد هؤلاء الاعوان من الصلاحيات الواسعة جدا للاطلاع على الوثائق المالية والتجارية والحسابية الخاصة بالمؤسسة لاجل تنفيذ مهمتهم ويجوز لوزير المالية تأسيس بعثات للتحقيق ضمن الشروط المدرجة أعلاه وذلك لمراقبة العمليات المالية المتعلقة بالمؤسسة .