أمر رقم 75-39
· ج.ر عدد 22 لسنة 1976
أمر رقم 75-39 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن المصادقة على القانون الاساسي للمؤسسة الاشتراكية المسماة «الشركة الوطنية للنقل والعمل الجويين الخطوط الجوية الجزائرية . 307
الباب الثالث — الوصاية والمراقبة والتنسيق
المادة 44
توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالطيران المدني .
ويتولى هذا الاخير جميع الصلاحيات الخاصة بتوجيه المؤسسة ومراقبتها، ويتلقى جميع التقارير والجداول والمحاضر المتعلقة بها .