الباب الثاني — الهدف والتسيير والتشغيل › الفصل الثالث — مجلس مديرية مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية › القسم الثاني — المدير العام
المادة 42
تقوم هذه الهيئات التابعة للمؤسسة، والمحددة بموجب المادة 6 من هذا الامر بتنسيق مجموع نشاط المؤسسة التي تساهم في تحقيق هدفها الاجتماعى الهيئات الخاصة بالوحدات التابعة لها تطبيقا للمقطع الاول من المادة 4 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وطبقا للمرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدات الاقتصادية .