الباب الثاني — الهدف والتسيير والتشغيل › الفصل الثالث — مجلس مديرية مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية › القسم الثاني — المدير العام
المادة 41
يرفع المدير العام لاجل المصادقة ما يلي :
أ) الى الوزير المكلف بالطيران المدنى :
- القانون الاساسي للمستخدمين ، وجدول الاجور ،
- القانون التنظيمي للمؤسسة النظام الداخلي ،
- النظام العام للاستغلال المتعلق بأمن الملاحة الجوية في اطار الاتفاقات والمعاهدات الدولية ، التقرير ربع السنوى عن سير المؤسسة، ضمن الصيغ - التي تحدد من طرف الوزير المكلف بالطيران المدني
- محاضر جلسات مجلس عمال المؤسسة ب الى الوزير المكلف بالطيران المدني ووزير المالية :
الجداول التقديرية السنوية للايرادات والنفقات ،
- الحسابات المالية لنهاية السنة المالية ،
- اقتناء المشاركة المالية أو التنازل عنها ، طلبات الاذن لابرام القروض .
للجمهورية الجزائرية 311 شراء العقارات وبيعها .
قبول الهبات والوصايا .
النظام المالي للمؤسسة ،
ج) الى الوزير المكلف بالطيران المدني والوزير المكلف بالتخطيط :
البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالاستثمار.