أمر رقم 75-39
· ج.ر عدد 22 لسنة 1976
أمر رقم 75-39 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن المصادقة على القانون الاساسي للمؤسسة الاشتراكية المسماة «الشركة الوطنية للنقل والعمل الجويين الخطوط الجوية الجزائرية . 307
الباب الثاني — الهدف والتسيير والتشغيل › الفصل الثالث — مجلس مديرية مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية › القسم الثاني — المدير العام
المادة 38
يساعد المدير العام مدير عام مساعد عملا بالمادة 63 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ، ومديرون للوحدات يعينون بموجب قرار يصدر عن الوزير المكلف بالطيران المدنى بناء على اقتراح المدير العام .
وتنهى مهامهم على نفس الشكل .