الباب الثاني — الهدف والتسيير والتشغيل › الفصل الثالث — مجلس مديرية مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية › القسم الاول — مجلس المديرية
المادة 35
يتعين على مجلس المديرية الاطلاع على سير المؤسسة، وهو يبت فيما يلى :
- برامج نشاط المؤسسة ولا سيما :
مشاريع المخططات وبرامج الاستثمار والمساعدات المصرفية أو المالية المتعاقد عليها والموازنات وحسابات الاستغلال والخسائر والارباح وتخصيص النتائج و تقرير نشاط السنة المالية المنصرمة ، ب مشروع القانون الاساسي للمستخدمين وتسعيرة الاجور ومشروع القانون التنظيمي للمؤسسة ،
2- التسويات المتعلقة بنزاعات المؤسسة ،
د - تعيين ممثلي المؤسسة ضمن الهيئات المشاركة فيها وضمن اللجان الدائمة وذلك طبقا لاحكام المادة 25 من هذا الامر .
مشاريع توسيع نشاطات المؤسسة في قطاعات جديدة ومشاريع احداث هيئات لها طابع المؤسسات التابعة وذلك في اطار هدفها، وكذلك اقتناء المشاركة ضمن هيئات أو مؤسسات أخرى .