أمر رقم 75-39
· ج.ر عدد 22 لسنة 1976
أمر رقم 75-39 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن المصادقة على القانون الاساسي للمؤسسة الاشتراكية المسماة «الشركة الوطنية للنقل والعمل الجويين الخطوط الجوية الجزائرية . 307
الباب الثاني — الهدف والتسيير والتشغيل › الفصل الثالث — مجلس مديرية مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية › القسم الاول — مجلس المديرية
المادة 33
يحدث ضمن مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية مجلس للمديرية يترأسه المدير العام ويضم مساعديه المباشرين وممثلين اثنين منتخبين من مجلس العمال لمدة ثلاث سنوات .
ان تشكيل مجلس المديرية يكون موضوع قرار صادر عن الوزير المكلف بالطيران المدنى .