الباب الثاني — الهدف والتسيير والتشغيل › الفصل الثاني — اللجان الدائمة
المادة 32
ان كيفيات تأسيس هذه اللجان الدائمة وتعيين اختصاصاتها وسيرها تحدد تباعا بموجب المراسيم رقم | 74-251 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 و 74-252 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 و 74-253 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 ورقم 74-254 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 و 74-255 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974.