الباب الاول — التسمية والهدف والمقر
المادة 2
تكلف المؤسسة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في اطار المخطط الوطني للتنمية كما تكلف طبقا لاحكام القانون رقم 64-166 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 المشار اليه أعلاه والمتعلق بالمصالح الجوية ، بمايلي :
- الخدمات الجوية للنقل العمومي ، نظاميا كان أم غير نظامي وداخليا كان أو دوليا ، وتتعلق بالنقل جوا للاشخاص والبضائع وبخدمة البريد ووكالات النقل وبانشاء الخطوط الجوية واستغلالها سواء كان في الجزائر أو خارج التراب الوطني، وذلك في حدود المعاهدات والاتفاقات الدولية ، وبصيانة جميع الطائرات واصلاحها وفحصها وبالمشاركة في جميع عمليات الشغل أو الخدمة التي تقتضى استعمال المركبات الجوية المدنية .
- خدمات العمل الجوية ، ماعدا الاشغال التابعة لاختصاص المعهد الوطني للخرائط المحددة بموجب المادة 2 من الامر رقم 73 – 27 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن تعديل الامر رقم 67-211 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 أكتوبر سنة 1967 المعدل والمتضمن | المدنى وذلك بعد موافقة الوزراء المعنيين الآخرين اذا اقتضى الامر ولاسيما في المسائل التالية :
عمليات العبور والعمولة والممثليات والودائع وكل العمليات المتصلة بها كمكتب الوكالة والجمرك والتأمين والتسبيق عن البضائع وتموين الطائرات .
- بيع سندات النقل لحساب مؤسسات النقل الاخرى الوطنية والاجنبية منها ...
تمثيل مؤسسات النقل والعمل الجويين وتقديم المساعدة التقنية والتجارية للمؤسسات الوطنية أو الاجنبية والمساعدة التقنية للغير من المواطنين والاجانب في نشاطاتهم المتعلقة بالخدمات الجوية الخاصة ، وتهيئة وتسيير مساحات هبوط واقلاع الطائرات من أجل احتياجات عمليات العمل الجوى ، ونقل المسافرين بين الطائرات ووسط المدن اذا كانت هذه الاخيرة غير مزودة بخدمة مؤسسة عمومية مرخص لها بصفة شرعية للقيام بمثل هذا العمل .
شراء وكراء وبيع كل طائرة في اطار التنظيم الجاري به العمل .
ويجوز للمؤسسة أن تقوم في اطار هدفها ولا تمام مهمتها، بما يلى ضمن الشروط التي يحددها الوزير المكلف بالطيران المدني والوزراء المعنيين الآخرين اذا اقتضى الامر :
- ابرام جميع العقود والاتفاقيات والحصول على جميع الاجازات وجميع الرخص المتعلقة بالمرور الجوى وجميع الاذون الصادرة من الدول الاجنبية والضرورية لتأدية مهامها ...
القيام بجميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والخاصة بالاموال المنقولة والعقارية الملازمة لنشاطاتها والتي من شأنها أن تشجع تنميتها سواء كان في الجزائر أو خارج التراب الوطني وضمن حدود اختصاصاتها في اطار التنظيم الجارى به العمل، وكذلك بالمساهمة ضمن مؤسسات أو مقاولات أخرى .