أمر رقم 75-39
· ج.ر عدد 22 لسنة 1976
أمر رقم 75-39 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن المصادقة على القانون الاساسي للمؤسسة الاشتراكية المسماة «الشركة الوطنية للنقل والعمل الجويين الخطوط الجوية الجزائرية . 307
الباب الثاني — الهدف والتسيير والتشغيل › الفصل الثاني — اللجان الدائمة
المادة 29
تكلف لجنة التأديب بابداء الرأى المسبق حول جميع مسائل التأديب المتعلقة بالمستخدمين على ألا يكون هذا الرأى ضروريا في حالة الاستعجال. وترفع هذه المسائل اليها الزاميا من طرف المدير العام للمؤسسة وان العمال الخاضعين بالتالى للسلطة السلمية فيما يخص التعيين أو الترقية أو التسريح يتمتعون بحقوق مضمونة بالقانون .