أمر رقم 75-39
· ج.ر عدد 22 لسنة 1976
أمر رقم 75-39 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن المصادقة على القانون الاساسي للمؤسسة الاشتراكية المسماة «الشركة الوطنية للنقل والعمل الجويين الخطوط الجوية الجزائرية . 307
الباب الثاني — الهدف والتسيير والتشغيل › الفصل الاول — مجلس العمال
المادة 23
يمكن تعطيل أو حل مجلس عمال المؤسسة في حالة التقصير أو وقوع أخطاء جسيمة من جراء قيامه باختصاصاته وتصدر العقوبة بموجب مرسوم بناء على تقرير الوزير المكلف بالطيران المدني وبمبادرة منه أو بمبادرة الهيئات النقابية أو الحزب .. 310 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1396 ه