أمر رقم 75-39
· ج.ر عدد 22 لسنة 1976
أمر رقم 75-39 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن المصادقة على القانون الاساسي للمؤسسة الاشتراكية المسماة «الشركة الوطنية للنقل والعمل الجويين الخطوط الجوية الجزائرية . 307
الباب الثاني — الهدف والتسيير والتشغيل › الفصل الاول — مجلس العمال
المادة 22
تتخذ مقررات مجلس العمال ونتائج مداولاته و توصياته بأغلبية الاعضاء الحاضرين .
ويبلغ محضر اجتماعات مجلس العمال الى المدير العام للمؤسسة والوزير المكلف بالطيران المدنى .