الباب الاول — التسمية والهدف والمقر
المادة الأولى
ان شركة النقل الجوى «الخطوط الجوية الجزائرية تحمل اسم : الشركة الوطنية للنقل والعمل الجوية الخطوط الجوية الجزائرية، وتحت مختصر «الخطوط الجوية الجزائرية .
ان الخطوط الجوية الجزائرية هى مؤسسة اشتراكية وطنية ذات طابع اقتصادى طبقا لمبادىء ميثاق التسيير الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات .
ويسرى عليها التشريع الجارى به العمل وهي تخضع للقواعد المقررة بموجب هذا الامر وتعد الشركة تاجرة في علاقاتها مع الغير .