الباب الثاني — الهدف والتسيير والتشغيل › الفصل الاول — مجلس العمال
المادة 19
يعقد مجلس العمال اجتماعين عاديين في السنة بناء على دعوة من رئيسه المنتخب من ضمنه لمدة سنة قابلة للتجديد .
ويوضع مشروع جدول الاعمال للجلسات من المدير ورئيس مجلس العمال ويبلغ الى جميع أعضاء المجلس قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ الاجتماع ويجوز لاعضاء مجلس العمال أن يطلبوا ادراج سؤال تابع لصلاحياتهم .
ثم يقرر مجلس العمال الموافقة على جدول الاعمال النهائي .
يمكن لمجلس العمال أن يعقد اجتماعاته الطارئة بطلب من المدير العام أو اذا طلب ذلك ثلثان على الاقل من أعضاء المجلس عن طريق تقديم الطلب بذلك الى رئيس مجلس العمال .