أمر رقم 75-35
· ج.ر عدد 37 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-35 مؤرخ في 17 ربيع الثاني 499
المادة 3
ان اسعار وأثمان التكلفة تسجل في الحسابات عند الحاجة في دائرة أحكام المخططات الحسابية القطاعية أو الخاصة بالمؤسسات والهيئات والشركات المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه.
وستحدد بقرار من وزير المالية القواعد الخاصة بالمحاسبة أو بتعيين أسعار وأثمان التكلفة المشار اليها أعلاه وذلك تبعا للشروط والصيغات المنصوص عليها أعلاه بالنسبة لتطبيق المخططات الحسابية القطاعية.