أمر رقم 75-35
· ج.ر عدد 37 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-35 مؤرخ في 17 ربيع الثاني 499
المادة الأولى
ان المخطط الوطني للمحاسبة المرفق بهذا الامر يصبح الزاميا ابتداء من اول يناير سنة 1976 بقصد تطبيقه على :
- الهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري
- شركات الاقتصاد المختلط،
- المؤسسات التي تخضع لنظام التكليف بالضريبة على أساس الربح الحقيقي مهما كان شكلها، ويمكن مد شمول المخطط الوطني للمحاسبة على - مؤسسات أخرى غير مذكورة أعلاه، بموجب قرار من وزير المالية، بعد أخذ رأى وزير الوصاية المعنى.