الفصل الثاني — صلاحيات مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية
المادة 8
عندما تثبت مخالفات للاحكام التشريعية | يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية .
والتنظيمية الخاصة بالحفظ عن الصحة والسلامة الصحية والامن وطب العمل، فان مفتش العمل والشؤون الاجتماعية ينذر صاحب العمل أو رئيس المؤسسة أو الوحدة بالامتثال للاوامر اذا كان هذا الاجراء منصوصا عليه فيما يخص تطبيق هذه الاحكام .
ويحدد مفتش العمل والشؤون الاجتماعية أجلا لصاحب العمل لجعل حد لمخالفاته طبقا للتشريع المعمول به.