الفصل الثاني — صلاحيات مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية
المادة 7
ان مفتشى العمل والشؤون الاجتماعية هم أعوان محلفون ومفوضون 570 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 جمادى الأولى عام 1395 ه ولهم صلاحية القيام، في اطار مهمتهم بالاعمال التالية :
أ) ملاحظات كتابية
ب) اعطاء أوامر ،
ج) تقديم انذارات ،
د) اثبات المخالفات وتحرير المحاضر .
ويمكن فضلا عن ذلك أن يقوموا بالمصالحة طبقا للمادة 303 من الامر رقم 25-31 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بالشروط العامة العلاقات العمل في القطاع الخاص ....
تسيير العمال باستعادة حقوق عامل في الاجل الذي يحدده القانون .
وينجر عن عدم احترام الأمر، اللجوء فورا الى قضاء العمل الذى يتخذ قرار ارجاع العامل المظلوم الى عمله ويرغم رئيسي المقاولة أو الوحدة على الامتثال لهذا الامر بدون اخلال بالعقوبات المنصوص عليها في جهة أخرى وذلك بناء على الاطلاع على محضر الأمر •