الفصل الثاني — صلاحيات مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية
المادة 5
لمفتشي العمل والشؤون الاجتماعية السلطات التالية : 1 (1) الدخول في كل ساعة ليلا أو نهارا ، الى كل مكان يشتغل فيه أشخاص يمكن أن تحميهم الاحكام الشرعية والتنظيمية والتي من حقهم ملاحظة تطبيقها .
ويمكن أيضا، عندما يكون مشغل أو وسائل أخرى صناعية أو تجارية قائمة في محلات ذات الاستعمال السكني الاعوان مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية أن يحلوا بأماكن الانتاج هذه في اطار ممارسة اختصاصاتهم خلال ساعات العمل سواء بالليل أو النهار .
ويحدد قرار وزاري مشترك من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير العدل، حامل الاختام ووزير الداخلية كيفيات تطبيق المقطع السابق . 2 (2) القيام بكل فحص أو مراقبة أو تحقيق تراه ضروريا للتأكيد من التزام الاحكام الشرعية والتنظيمية .
ويمكن لهؤلاء الاعوان على الخصوص :
أ) استجواب كل شخص بخصوص شهود أو بدون حضورهم الاسباب لها علاقة بمهمتهم .
ب) اخذ وحمل كل مادة مستعملة أو كل منتوج موزع أو مستعمل قصد التحليل .
3) التماس آراء ونصائح كل شخص مختص اذا اقتضى الامر… ويرافق حتما مفتش العمل والشؤون الاجتماعية، ممثل عن الفرع النقابي أو جمعية العمال، أثناء تفتيشه.
ويمكن لمفتش العمل والشؤون الاجتماعية أن يدعو أيضا لمرافقته أثناء زياراته، صاحب العمل أو رئيس الوحدة أو ممثلهما أو كل شخص له سلطة المراقبة بموجب الاحكام الخاصة للتشريع والتنظيم المعمول بهما .
ويجب على مفتش العمل والشؤون الاجتماعية أثناء زياراته العامة للوحدة أو للمؤسسة أن يكون مرفوقا بممثل الفرع النقابي أو جمعية العمال .
استدراك، ج.ر عدد 25 لسنة 1976 : بدلا من «أ (أ) استجواب كل شخص بخصوص شهود .. ; 10»، يقرأ «ما يلي : أ) استجواب كل شخص بحضور شهود ... الصفحة 570 - العمود الثاني».