الفصل الثاني — صلاحيات مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية
المادة 3
تكلف مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية في اطار مهمتها بمايلي : 1 (1) التأكد من تنفيذ الاحكام الشرعية والتنظيمية فيما يخص قانون العمل 2 (2) السهر على حسن تسيير مجالس العمال ولجانها الدائمة وكذا احترام اختصاصاتها ، 3 (3) السهر على حرية الممارسة من قبل الفرع النقابي التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين لنشاطاته النقابية وكذا احترام اختصاصات مكتب الفرع النقابي كما تنص عليه أحكام الامر رقم 71-75 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالعلاقات الجماعية للعمال فى القطاع الخاص وكذا أحكام الامر رقم 75 – 31 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص ،
(4) القيام بالمصالحة المسبقة في النزاعات الفردية الخاصة بالعمل ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب المقطع 2 من المادة الأولى من الامر رقم 75-32 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بالعدالة في العمل ، 5 (5) القيام بالمصالحة في النزاعات الجماعية الخاصة بالعمل طبقا لاحكام المادة 15 من الامر رقم 71-75 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه وبموجب المادة 303 من الامر رقم 75 31 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص .
وتتم مصالحة مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية في القطاع الاشتراكي، في حالة نزاع جماعي طبقا للاجراء المنصوص عليه بموجب الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والمنصوص عليه أيضا بموجب القانون الاساسي لعمال المؤسسات الاشتراكية