الفصل الاول — اختصاص مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية
المادة 2
يعد خارج اختصاص مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية ما يلي :
أ) الاشخاص الخاضعون للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية بموجب أحكام الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم
ب) مؤسسات الدولة التي تقتضى فيها ضرورة الدفاع الوطنى عدم دخول الاشخاص الاجانب. وفي هذه الحالة تمنح مراقبة شروط العمل الى الاعوان وحدهم المعينين لهذا الغرض من قبل وزير الدفاع الوطني
ج) الركاب المستخدمون في النقل الجوى أو السفن التجارية أو سفن الصيد .
وستحدد نصوص خاصة معدة بالاشتراك من قبل وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير العمل والشؤون الاجتماعية بالنسبة لهؤلاء الاشخاص، شروطا خاصة للمراقبة .
الجمعة 4 جمادى الاولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 569 وبالنسبة للاشخاص المبينين فيمايلي فان مراقبة شروط العمل تتم بالتعاون التقني مع :
أ) مديرية المناجم والجيولوجيا التابعة لوزارة الصناعة والطاقة بالنسبة لعمال المناجم والمناجم المكشوفة والمقالع ب وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي فيما يخص العمال الفلاحين التابعين للقطاع الاشتراكى والتعاوني والخاص •