الفصل الثاني — صلاحيات مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية
المادة 16
يجب على مفتشى العمل والشؤون الاجتماعية وكذا كل شخص له سلطة الرقابة كما هو منصوص عليه بموجب المقطع ما قبل الأخير من المادة 5 من هذا الأمر أن يعالجوا بصفة جد سرية كل شكوى مقدمة من قبل عامل وأن يحتفظوا بعدم ذكر اسم المشتكى.
الجمعة : جمادى الأولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 571 ان الاشخاص المنصوص عليهم بموجب المادة 5 أعلاه يخضعون للسير المهني مثل أعوان مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية .