أمر رقم 75-33
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-33 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1396 الموافق 9 فبراير سنة 29 أبريل سنة 1975 يتعلق باختصاصات مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية (استدراك) . - 363 - 1976 يتضمن احداث مؤسسة للوقاية . 364
الفصل الثاني — صلاحيات مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية
المادة 12
ان مفتشى العمل والشؤون الاجتماعية يلاحظون ويثبتون المخالفات للتشريع المتعلق بالشروط العامة للعمل وبجمعية العمال في اطار تسيير المؤسسات طبقا للمادة 27 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8