الفصل الثاني — صلاحيات مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية
المادة 10
اذا تعرض العمال لاخطار جسمية ناتجة عن مواقع أو كيفيات عمل مضرة بصفة خاصة بالصحة أو خطرة فان لمفتش العمل والشؤون الاجتماعية الحق في أن يدعو صاحب العمل أو رئيس المؤسسة أو الوحدة لاتخاذ التدابير الوقائية الملائمة للاخطار التي يجب الحماية منها وذلك فضلا عن تنفيذ الاحكام التشريعية والتنظيمية .
ان هذه الدعوة الآمرة المؤرخة والموقعة والمسجلة في دفتر الانذارات تحدد أجل تحقيق التدابير المطلوبة وتثبت برسالة مضمونة مع الاشعار بالاستلام في أجل ثمان وأربعين ساعة. ويجب أن يعلم صاحب العمل أو رئيس المؤسسة أو الوحدة، في أجل خمسة عشرة يوما مفتش العمل والشؤون الاجتماعية بالتدابير المتخذة استجابة لتلك الدعوة .
اذا كان الانذار غير مبرر فبامكان صاحب العمل أن يبعث قبل انقضاء الأجل المحدد وعلى الاكثر 15 يوما بعد تبليغ هذا الانذار، بشكوى الى وزير العمل والشؤون الاجتماعية.