أمر رقم 75-32
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-32 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام - 29 أبريل سنة 1975 يتعلق بالعدالة في العمل
المادة 9
اذا أراد مساعد أن ينقطع عن أداء مهامه فعليه أن يرسل باستقالته الى رئيس المجلس القضائي بعد اعلام رئيس | المحكمة والحزب. وتصير الاستقالة نهائية بعد شهر من تقديمها لرئيس المجلس القضائي ولا يمكن أن يستمر المساعد في أداء مهامه بعد هذا التاريخ ولو لم يتم استخلافه .