المادة 8
اذا انقطع مساعد مرسم عن اداء مهامه خلال السنة القضائية. مهما كان سبب ذلك، فان مهامه تسند تلقائيا بموجب أمر رئيس المجلس القضائي الى مساعد نائب يعين بناء على ترتيب القائمة ..
اذا انخفضت قائمة المساعدين النواب بالنصف ضمن نفس الظروف يقوم الحزب فورا بالاستخلافات اللازمة ضمن الشروط المحددة بموجب المادة 3 من هذا الامر. غير أن هذا التعيين يكون عديم الجدوى اذا لوحظ فراغ المنصب خلال الشهر السابق لتجديد الاعضاء فقط .
ولا يمارس المساعدون المرسمون والنواب المعينون ضمن الشروط المحددة بموجب هذه المادة طوال المدة المتبقية من وكالة المساعد الأول أي السابق .