المادة 5
لا يجوز أن يسجل فى القائمة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه : 1 (1) الاشخاص المحكوم عليهم بارتكاب جناية.
(2) المحكوم عليهم بالسرقة والنصب وخيانة الامانة وبخفاء الاشياء المسروقة أو الهاربين من العدالة وبالمساس للاقتصاد الوطني والغدرو الرشوة واستغلال النفوذ وهتك العرض وانتهاك حسن السلوك والآداب ومخالفة قوانين بيع المواد السامة والتزوير في الكتابة الخاصة وفى التجارة أو في البنك .
(3) المحكوم عليهم بالسجن بسبب ارتكاب جنحة . 4 (4) المحكوم عليهم بالسجن بسبب ارتكاب مخالفات فيما يخص الجمارك والضرائب والرسوم المماثلة . 5 (5) المحكوم عليهم جنائيا بالغيب .. 6 (6) المحجور عليهم. 7 (7) قدماء المحامين والمدافعين القضائيين والموثقين المعزولين والمشطب عليهم والمطرودون . 8 (8) المفلسون لم يرد اليهم اعتبارهم