أمر رقم 75-32
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-32 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام - 29 أبريل سنة 1975 يتعلق بالعدالة في العمل
المادة 3
تعد كل سينة بين أول و 30 أبريل، بالنسبة لكل محكمة قائمة للمساعدين النقابيين المقترحين من قبل الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومعينين من قبل الحزب ..
وتشمل كل قائمة مساعدين مرسمين ومساعدين نوابا يحدد عددهم بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي ويجب أن يكون عدد المساعدين النواب ضعف عدد المساعدين المرسمين ...