أمر رقم 75-32
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-32 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام - 29 أبريل سنة 1975 يتعلق بالعدالة في العمل
الفصل الثاني — الاجراءات
المادة 21
يمكن للقاضى أن يصرح بالتنفيذ المؤقت بدون ضمان لكل حكم رغم المعارضة والاستئناف .
ويكون ذلك بكامل الحقوق فيما يخص مرتبات الاشهر الستة الاخيرة والرجوع الى الوظيف وتقديم شهادات العمل .