أمر رقم 75-32
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-32 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام - 29 أبريل سنة 1975 يتعلق بالعدالة في العمل
الفصل الثاني — الاجراءات
المادة 20
يمكن أن يطعن في الفقرة المتخذة من قبل الفروع الاجتماعية ضمن الشروط والآجال المنصوص عليها بموجب الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية غير أنه فيما يخص الاستئناف فان على المجلس ان يصرح بحكمه خلال ثلاثة أشهر التالية له أي للاستئناف .. 568 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 جمادي الاولى عام 1395 ه