المادة الأولى
ان كل نزاع ناتج عن عقد عمل أو علاقة عمل أو عن عقد تدريب مهني بين صاحب العمل والعامل غير خاضع للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، يحال على المحكمة المختصة بالمسائل الاجتماعية .
ولا يقبل طلب رفع القضية الا اذا ثبت أن النزاع قد عرض للمصالحة لدى مفتشي العمل والشؤون الاجتماعية المختص اقليميا ولم يتوصل هذا الاخير الى التوفيق بين الخصوم.
وبالنسبة للمؤسسات الاشتراكية فإنه لا يجوز عرض النزاع على مفتشي العمل والشؤون الاجتماعية الا اذا استنفذت طرق الطعن الودية المنصوص عليها بموجب القانون ضمن المؤسسات الاشتراكية .