أمر رقم 75-32
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-32 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام - 29 أبريل سنة 1975 يتعلق بالعدالة في العمل
الفصل الثاني — الاجراءات
المادة 18
تعفى قرارات الاجراء والاحكام وقرارات التنفيذ من حقوق الطابع والتسجيل وتطبق هذه الاحكام على القضايا المستأنفة ولدى المجلس الاعلى •